Article 13 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 7 of 2024); not yet reviewed by a lawyer
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
١– مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول .
٢ - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها .
٣ - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش .
٥ - المزايا العينية الجماعية التالية :
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين .
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية .
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .
(ه) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل .
٦ - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
٧ - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة .
ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البندين (٣) ، (٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥٪) من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 8 May 2020 to 21 February 2024 · by Law 26/2020
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
١ – مبلغ ٩٠٠٠ جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول .
٢ - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها .
٣ - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش .
٥ - المزايا العينية الجماعية التالية :
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين .
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية .
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .
(ه) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل .
٦ - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
٧ - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة .
ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البندين (٣) ، (٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥٪) من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون".
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: Official Gazette, issue 19 ab, of 7 May 2020From 1 July 2014 to 8 May 2020 · by Law 53/2014
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
١ – مبلغ ٧٠٠٠ جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول .
٢ - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها .
٣ - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش .
٥ - المزايا العينية الجماعية التالية :
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين .
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية .
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .
(ه) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل .
٦ - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
٧ - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة .
ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البندين (٣) ، (٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥٪) من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون".
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: eta.gov.eg (official source)From 19 May 2013 to 1 July 2014 · by Law 11/2013
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
١ – مبلغ ٧٠٠٠ جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول .
٢ - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها .
٣ - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش .
٥ - المزايا العينية الجماعية التالية :
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين .
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية .
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .
(ه) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل .
٦ - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
٧ - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة .
ويشترط بالنسبة للبندين (٣) و (٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥٪) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: eta.gov.eg (official source)From 10 June 2005 to 19 May 2013
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
١ - مبلغ ٤٠٠٠ جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول .
٢ - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها .
٣ - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش .
٥ - المزايا العينية الجماعية التالية :
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين .
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية .
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .
(ه) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل .
٦ - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
٧ - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة .
ويشترط بالنسبة للبندين (٣) و (٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥٪) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.