القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 40 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها
فى المادة ٣٨ ، والفقرة الأولى من المادة ٣٩ من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلى ،
بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية .
ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية ، وأن يكون الممول
ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.