القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 41 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أى وحدة مفروشة
أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنة غير تجارية
أو لأى غرض آخر .
ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلى مخصوما
منه ٥٠٪ مقابل جميع التكاليف والمصروفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.