المادة 39 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 24 يونيو 2008 · بالقانون 196/2008
يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها
وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية ، مخصوما منه ٥٠٪ مقابل جميع
التكاليف والمصروفات .
من 10 يونيو 2005 إلى 24 يونيو 2008
تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالى القيمة الإيجارية
المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤
فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم ٤٠٪ مقابل جميع التكاليف
والمصروفات فضلا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته ،
وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال
المملوكة ملكية تامة .
ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منه ٥٠٪ مقابل
جميع التكاليف والمصروفات ، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أى عقار أو جزء منه
وفقا لأحكام القانون المدنى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.