المادة 38 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
١ - يحدد إيراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الإيجارية
المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى القانون
رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان ، وذلك بعد خصم ٣٠٪ مقابل جميع
التكاليف والمصروفات .
٢ - تحدد إيرادات الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة
المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنة ، وما يجاوز فدانا واحدا من نباتات الزينة
والنباتات الطبية والعطرية ، ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها
ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها ، وذلك على أساس مثل القيمة
الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ المشار إليه ،
وذلك إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض ، أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض
فتحدد الإيرادات على أساس مثلى القيمة الإيجارية المشار إليها ، ولا تدخل فى وعاء
الضريبة الإيرادات المنصوص عليها فى البند ١ من هذه المادة ، وذلك كله بعد خصم
٢٠٪ من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات .
ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة
التى تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية .
ويحدد صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض
أم مستأجرا لها ، ولا يسرى فى حق المصلحة أى اتفاق أو شرط يخالف ذلك .
ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزا واحدا للغراس فى تطبيق أحكام البند
٢ من هذه المادة ، وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو الأولاد القصر
عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال .
ويلتزم حائز الغراس ، سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها ، بأن يقدم إلى مأمورية
الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال
ثلاثين يوما من التاريخ الذى تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة ، كما يلتزم بتقديم بيان
بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل
البستانية خلال ستين يوما من تاريخ بدء الزراعة .
وفى حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة
الإزالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.