Article 39 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 24 June 2008 · by Law 196/2008
يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها
وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية ، مخصوما منه ٥٠٪ مقابل جميع
التكاليف والمصروفات .
From 10 June 2005 to 24 June 2008
تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالى القيمة الإيجارية
المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤
فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم ٤٠٪ مقابل جميع التكاليف
والمصروفات فضلا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته ،
وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال
المملوكة ملكية تامة .
ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منه ٥٠٪ مقابل
جميع التكاليف والمصروفات ، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أى عقار أو جزء منه
وفقا لأحكام القانون المدنى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.