Law 91 of 2005
Article 40 of the Income Tax Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها
فى المادة ٣٨ ، والفقرة الأولى من المادة ٣٩ من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلى ،
بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية .
ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية ، وأن يكون الممول
ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.