المادة التاسعة من مواد الإصدار من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتى :
١ - تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
٢ - تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية ٢٠٠٥ وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتبارا من الفترة الضريبية ٢٠٠٥ أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الأولى سنة ١٤٢٦ ه
( الموافق ٨ يونية سنة ٢٠٠٥ م ) .
حسنى مبارك
قانون الضريبة على الدخل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.