المادة 1 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 30 لسنة 2023
شركة الواقع : الشركة التي تقوم أو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر ، ولا تعد شركة واقع المنشأة الفردية التي آلت بالميراث على أن يقدم عنها إقرار واحد متضمنا حصة كل وارث فيها .
الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر ، سواء من خلال الإدارة أو السيطرة أو الملكية ، وبوجه عام يكون الشخصان مرتبطين إذا كانت العلاقة بينهما تصل إلى حد إمكانية قيام أحدهما ، أو كليهما بالتصرف وفقا لتوجيهات ، أو طلبات ، أو اقتراحات ،
أو إرادة الشخص الآخر ، أو شخص ثالث .
ويعامل الأشخاص التالي ذكرهم بوصفهم أشخاصا مرتبطين :
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع .
2 - شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .
3- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50٪) على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة في الشركة ، أو من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس المال .
4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (50٪) على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة ، أو من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس المال في الشركتين أو أكثر .
وعند تطبيق البنود 2 أو 3 أو 4 من الفقرة السابقة ، فإن الحيازة التي تنسب إلى شخص ما من قبل شخص مرتبط لا يجوز أن تنسب إلى شخص آخر مرتبط .
ولا يعتبر شخصان مرتبطين لمجرد أن أحدهما يعد عاملا أو عميلا لدى الشخص الآخر أو أن كليهما يعد عاملا أو عميلا لدى شخص ثالث ، ما لم يؤثر هذا الارتباط في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 يونيو 2023 · بالقانون 30/2023
من 1 يوليو 2014 إلى 16 يونيو 2023 · بالقانون 53/2014
من 1 يوليو 2014 إلى 16 يونيو 2023 · بالقانون 53/2014
من 10 يونيو 2005 إلى 16 يونيو 2023
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
- الضريبة : الضريبة على الدخل .
- الوزير : وزير المالية .
- رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب العامة .
- المصلحة : مصلحة الضرائب العامة .
- الممول : الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون .
- شركات الأموال : شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
- شركات الأشخاص : شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة .
- شركة الواقع : الشركة التى تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية .
- المشروع : الكيان الاقتصادى الذى يزاول النشاط الأصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة فى مصر التابعة لكيان اقتصادى فى الخارج .
- الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك :
١ - الزوج والزوجة والأصول والفروع .
٢ - شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (٥٠٪) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت .
٣ - شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .
٤ - أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (٥٠٪) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت فى كل منها .
- السعر المحايد : السعر الذى يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .
- الإتاوات : المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمى بما فى ذلك أفلام السينما ، وأى براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.