انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 91 لسنة 2005

المادة 1 من قانون الضريبة على الدخل

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 30 لسنة 2023

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 16 يونيو 2023 · بالقانون 30/2023
من 1 يوليو 2014 إلى 16 يونيو 2023 · بالقانون 53/2014
من 1 يوليو 2014 إلى 16 يونيو 2023 · بالقانون 53/2014
من 10 يونيو 2005 إلى 16 يونيو 2023المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 23 تابع، في 9 يونيو 2005

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.