المادة 2 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 114 لسنة 2008، القانون رقم 101 لسنة 2012، القانون رقم 164 لسنة 2013…
فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية :
١ - إذا كان له موطن دائم فى مصر .
٢ - المقيم فى مصر مدة تزيد على ١٨٣ يوما متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شهرا .
٣ - المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية .
ويكون الشخص الاعتبارى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية :
١ - إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى .
٢ - إذا كان مركز إدارته الرئيسى أو الفعلى فى مصر .
٣ - إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من (٥٠٪) من رأسمالها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يوليو 2014 · بالقانون 53/2014
منذ 13 ديسمبر 2013 · بالقانون 164/2013
منذ 7 ديسمبر 2012 · بالقانون 101/2012
منذ 5 مايو 2008 · بالقانون 114/2008
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.