Issuing article 9 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتى :
١ - تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
٢ - تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية ٢٠٠٥ وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتبارا من الفترة الضريبية ٢٠٠٥ أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الأولى سنة ١٤٢٦ ه
( الموافق ٨ يونية سنة ٢٠٠٥ م ) .
حسنى مبارك
قانون الضريبة على الدخل
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.