المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تلتزم أقلام كتاب المحاكم ، على اختلاف درجاتها ، عند تقديم صحف
الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها ، ومأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحررات
بالصلاحية للشهر ، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع
على الصحيفة أو المحرر .
وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل بها
لحسابه الخاص مبلغا تحت حساب الضريبة .
وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركى مبلغا
عن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة ، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .
ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها فى الفقرات السابقة قرار من الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.