المادة 72 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد (٦٦)، (٦٧)، (٦٨)، (٦٩)، (٧٠)، (٧١)، من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية".
وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 مايو 2013 إلى 1 يوليو 2014 · بالقانون 11/2013
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد (٥٩ مكررا ، ٥٩ مكررا (١) ، ٥٩ مكررا (٢) ،
٥٩ مكررا (٣) ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٧١) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته ،
بتوريد قيمة ما حصلته أو خصمته أو إضافته من مبالغ تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ،
وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وفى حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها
تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير .
من 10 يونيو 2005 إلى 19 مايو 2013
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد ٦٦ و ٦٧ و ٦٨ و ٦٩ و ٧٠
و ٧١ من هذا القانون ، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ،
وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها
لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون ، وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة
بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.