القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 72 مكرراً من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
على جهات العمل غير الأصلية خصم نسبة (10٪) تحت الحساب من قيمة ما تدفعه إلى الأشخاص المقيمين ، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر ، وتلتزم بإخطار جهة العمل الأصلية ومصلحة الضرائب بما حصل عليه الشخص والضريبة المخصومة على أن تقوم جهة العمل الأصلية بحساب الضريبة وفقا للمادة (8) من هذا القانون وتسويتها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الخصم والتسوية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.