Article 72 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد (٦٦)، (٦٧)، (٦٨)، (٦٩)، (٧٠)، (٧١)، من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية".
وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 May 2013 to 1 July 2014 · by Law 11/2013
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد (٥٩ مكررا ، ٥٩ مكررا (١) ، ٥٩ مكررا (٢) ،
٥٩ مكررا (٣) ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٧١) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته ،
بتوريد قيمة ما حصلته أو خصمته أو إضافته من مبالغ تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ،
وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وفى حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها
تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير .
From 10 June 2005 to 19 May 2013
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد ٦٦ و ٦٧ و ٦٨ و ٦٩ و ٧٠
و ٧١ من هذا القانون ، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ،
وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها
لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون ، وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة
بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.