Article 71 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم أقلام كتاب المحاكم ، على اختلاف درجاتها ، عند تقديم صحف
الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها ، ومأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحررات
بالصلاحية للشهر ، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع
على الصحيفة أو المحرر .
وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل بها
لحسابه الخاص مبلغا تحت حساب الضريبة .
وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركى مبلغا
عن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة ، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .
ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها فى الفقرات السابقة قرار من الوزير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.