المادة 92 مكررا من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
عند تحديد الربط الضريبى لا يعتد بالأثر الضريبى لأية معاملة يكون الغرض الرئيسى من إقامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها ، يستوى فى ذلك أن تتم المعاملة على شكل صفقة أو اتفاق أو وعد أو غير ذلك ، أو أن تتم على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل ، وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادى الحقيقى للمعاملة .
ويكون الغرض الرئيسى للمعاملة أو أحد هذه الأغراض تجنب الضريبة ، بصفة خاصة فى الحالات الآتية :
( أ ) إذا كان الربح المتوقع لها قبل خصم الضريبة ضئيل بالمقارنة مع قيمة المزايا الضريبية المتوقعة للمعاملة .
(ب) أدت المعاملة إلى إعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التى يتعرض لها الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة .
(ج) إذا تضمنت المعاملة بعض العناصر التى لها تأثير متناقض أو يؤدى إلى إلغاء بعضها بعض .
وفى جميع الأحوال يقع على المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسى أو أحد الأغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة ، وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية وراء اختياره أو إقامه للمعاملة
وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه للنظر فى حالات التجنب الضريبى ، ولا يجوز إخطار الممول بتوافر إحدى حالات تجنب الضريبة فى شأنه إلا بعد موافقة اللجنة " .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.