القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 125 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة ، على أن تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعوى ، يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.