المادة 136 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 10 يونيو 2005
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا ، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية :
١ - ٥ ٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من ١٠ ٪ إلى ٢٠ ٪ من الضريبة المستحقة قانونا .
٢ - ١٥ ٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من ٢٠ ٪ إلى ٥٠ ٪ من الضريبة المستحقة قانونا .
٣ - ٨٠ ٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من ٥٠ ٪ من الضريبة المستحقة قانونا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.