القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 30 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية
تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة
أو نقل عبثها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها ،
يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد .
ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على اتباع طريقة أو أكثر لتحديد
السعر المحايد فى تعاملاتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.