Article 30 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية
تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة
أو نقل عبثها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها ،
يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد .
ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على اتباع طريقة أو أكثر لتحديد
السعر المحايد فى تعاملاتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.