Article 31 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 101 of 2012, Law 11 of 2013, Law 53 of 2014…
يعفى من الضريبة :
١ - أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا
من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
٢ - أرباح منشآت الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ،
ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، وأرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة
عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
٣ - ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الأوراق المالية المقيدة
فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل
أو ترحيلها لسنوات تالية .
٤ - ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :
- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق
المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال .
- التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم .
- التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات
الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم .
- التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار .
٥ - العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير
بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع
التى تصدرها تلك البنوك ، وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد ،
وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى .
٦ - الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى
للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط
أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض
الصندوق باسمه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 29 July 2026 · by Law 151/2026
Since 1 July 2014 · by Law 53/2014
Since 19 May 2013 · by Law 11/2013
Since 7 December 2012 · by Law 101/2012
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.