المادة 135 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال الآتية :
١ - الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
٢ - الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى .
٣ - عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (٧٨) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (٩٦) فقرة (١) .
كما يعاقب بغرامة مقدارها (٢٥٪) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية .
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (١/٧٨) ، (٨٣/ الفقرة الثالثة ).
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 مايو 2013 إلى 1 يوليو 2014 · بالقانون 11/2013
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب
أيا من الأفعال الآتية :
١ – الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
٢ – الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى .
٣ – عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (٧٨)
من القانون .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة (٩٦) فقرة (١) .
ويعاقب بغرامة مقدارها (٢٥٪) من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع
وخصم وإضافة وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية .
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (٧٨) بند (١)
و(٨٣) فقرة (٣) .
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة
خلال ثلاث سنوات .
من 7 ديسمبر 2012 إلى 19 مايو 2013 · بالقانون 101/2012
من 10 يونيو 2005 إلى 19 مايو 2013
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
١- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
٢ - الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى .
٣- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة ٩٦ فقرة ١
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (٧٨ بند ١ و ٨٣ فقرة ٣) .
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (133) بند 5 والفقره الاخيرة ، و المادة (135) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنه 2005
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجريمة التهرب الضريبى
- حكم · المحكمة الدستورية العليا- التهرب من تقديم الاخطار عن بدء مزاولة النشاط لمصلحة الضرائب - التهرب من أداء الضريبة المستحقة باستعمال أحد الطرق الأحتيالية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.