Article 135 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال الآتية :
١ - الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
٢ - الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى .
٣ - عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (٧٨) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (٩٦) فقرة (١) .
كما يعاقب بغرامة مقدارها (٢٥٪) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية .
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (١/٧٨) ، (٨٣/ الفقرة الثالثة ).
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 May 2013 to 1 July 2014 · by Law 11/2013
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب
أيا من الأفعال الآتية :
١ – الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
٢ – الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى .
٣ – عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (٧٨)
من القانون .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة (٩٦) فقرة (١) .
ويعاقب بغرامة مقدارها (٢٥٪) من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع
وخصم وإضافة وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية .
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (٧٨) بند (١)
و(٨٣) فقرة (٣) .
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة
خلال ثلاث سنوات .
From 7 December 2012 to 19 May 2013 · by Law 101/2012
From 10 June 2005 to 19 May 2013
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
١- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
٢ - الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى .
٣- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة ٩٦ فقرة ١
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (٧٨ بند ١ و ٨٣ فقرة ٣) .
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (133) بند 5 والفقره الاخيرة ، و المادة (135) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنه 2005
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجريمة التهرب الضريبى
- Judgment · Supreme Constitutional Court- التهرب من تقديم الاخطار عن بدء مزاولة النشاط لمصلحة الضرائب - التهرب من أداء الضريبة المستحقة باستعمال أحد الطرق الأحتيالية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.