قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 51 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مايو 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 51 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (133) بند 5 والفقره الاخيرة ، و المادة (135) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنه 2005
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن من مايو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرين من رمضان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 37 قضائية "دستورية".
المقامة من
أيمن رمضان سليم كساب
ضــــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- وزيــــــــــــــــــــــــر الماليـــــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكــــــــــم بعدم دستورية نص البند (5) من الفقرة الثانية، والفقرة الأخيرة من المادة (133)، والمادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق هذه الدعوى والمصلحة فيها يتحددان – فى ضوء الطلبات الموضوعية – بالفصل فى دستورية نص البند (5) من الفقرة الثانية، والفقرة الأخيرة من المادة (133)، وصدر الفقرة الأولى والبندين (1، 2) من هذه الفقرة من المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، قبل استبدالهما بالقانونين رقمى 11 لسنة 2013، 53 لسنة 2014.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة الثانى من مارس سنة 2019، فى الدعوى رقم 50 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والذى قضت فيه برفض الدعوى. وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ الحادى عشر من شهر مارس سنة 2019، بالعدد رقم (10) مكرر (ب).
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور القائم، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون المحكمة الدستورية العليا الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً أو تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلــــــة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ فإنه، والحال هذه، يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الضريبة على الدخل · المادة 135المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون المحكمة الدستورية العليا الصــــــادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون المحكمة الدستورية العليا الصــــــادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.