القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 130 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
يقع عبء الإثبات على الممول فى الحالات الآتية :
١ - قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة ٩٠ من هذا القانون .
٢ - قيام الممول بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى .
٣ - اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.