المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يكون سعر الضريبة على النحو الآتى :
سعر الضريبة | صافى الدخل الذى لم يتجاوز ٦٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى يتجاوز ٦٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٧٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى يتجاوز ٧٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٨٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى يتجاوز ٨٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٩٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى يتجاوز ٩٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه
٪[رقم غير مقروء] | من ١ جنيه إلى ٤٠,٠٠٠ جنيه | – | – | – | – | –
٪١٠ | أكثر من ٤٠,٠٠٠ جنيه إلى ٥٥,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٥٥,٠٠٠ جنيه | – | – | – | –
٪١٥ | أكثر من ٥٥,٠٠٠ جنيه إلى ٧٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٥٥,٠٠٠ جنيه إلى ٧٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٧٠,٠٠٠ جنيه | – | – | –
٪٢٠ | أكثر من ٧٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٧٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٧٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | – | –
٪٢٢,٥ | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | –
٪٢٥ | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه
٪٢٧,٥ | – | – | – | – | – | ما زاد على ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 أكتوبر 2023 إلى 21 فبراير 2024 · بالقانون 175/2023
يكون سعر الضريبة على النحو الآتى :
سعر الضريبة صافى الدخل الذى لم يتجاوز 600.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 600.000 جنيه ولم يتجاوز 700.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 700.000 جنيه ولم يتجاوز 800.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 800.000 جنيه ولم يتجاوز 900.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1.000.000 جنيه صافى الدخل أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه 1.200.000 جنيه
0.00% من 1 جنيه إلى 30.000 جنيه - - - - -
10% أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه من 1 جنيه إلى 45.000 جنيه - - - -
15% أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه من 1 جنيه إلى 60.000 جنيه - - -
20% أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه - -
22.5% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه من 1 جنيه إلى 400.000 جنيه -
25% ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه من 1 جنيه إلى 1.200.000 جنيه
27.5% - - - - - ما زاد على 1.200.000 جنيه
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
من 8 مايو 2020 إلى 31 أكتوبر 2023 · بالقانون 26/2020
يكون سعر الضريبة على النحو الآتى :
سعر الضريبة | صافى الدخل الذى لم يتجاوز ٦٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٦٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٧٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٧٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٨٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٨٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٩٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٩٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ١٠٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل أكثر من مليون جنيه
٠٪ | من ١ جنيه إلى ١٥,٠٠٠ جنيه | – | – | – | – | –
٢,٥٠٪ | أكثر من ١٥,٠٠٠ جنيه إلى ٣٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٣٠,٠٠٠ جنيه | – | – | – | –
١٠٪ | أكثر من ٣٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٥,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٣٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٥,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٤٥,٠٠٠ جنيه | – | – | –
١٥٪ | أكثر من ٤٥,٠٠٠ جنيه إلى ٦٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٤٥,٠٠٠ جنيه إلى ٦٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٤٥,٠٠٠ جنيه إلى ٦٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٦٠,٠٠٠ جنيه | – | –
سعر الضريبة | صافى الدخل الذى لم يتجاوز ٦٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٦٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٧٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٧٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٨٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٨٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٩٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٩٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ١٠٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل أكثر من مليون جنيه
٢٠٪ | أكثر من ٦٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٦٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٦٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٦٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | –
٢٢,٥٠٪ | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه
٢٥٪ | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد ٤٠٠,٠٠٠ جنيه
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
من 24 يونيو 2018 إلى 8 مايو 2020 · بالقانون 97/2018
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى : حتى ٨٠٠٠ جنيه فى السنة (معفاة من الضريبة) .
الشريحة الثانية : أكثر من ٨٠٠٠ جنيه حتى ٣٠٠٠٠ جنيه (١٠٪) .
الشريحة الثالثة : أكثر من ٣٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٥٠٠٠ جنيه (١٥٪) .
الشريحة الرابعة : أكثر من ٤٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠٠ جنيه (٢٠٪) .
الشريحة الخامسة : أكثر من ٢٠٠٠٠٠ جنيه (٥ , ٢٢٪) .
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو الآتى :
الشريحة الثانية (٨٥٪) .
الشريحة الثالثة (٤٥٪) .
الشريحة الرابعة (٥ , ٧٪) .
ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول . ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة .
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة .
من 22 يونيو 2017 إلى 24 يونيو 2018 · بالقانون 82/2017
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى: حتى ٧٢٠٠ جنيه في السنة معفاة من الضريبة .
الشريحة الثانية: أكثر من ٧٢٠٠ جنيه حتى ٣٠٠٠٠ جنيه (١٠٪) .
الشريحة الثالثة: أكثر من ٣٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٥٠٠٠ جنيه (١٥٪) .
الشريحة الرابعة: أكثر من ٤٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠٠ جنيه (٢٠٪) .
الشريحة الخامسة: أكثر من ٢٠٠٠٠٠ جنيه (٢٢,٥٪) .
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصما من الضريبة المستحقة عليهم ،
على النحو الآتى :
الشريحة الثانيه (٨٠٪) .
الشريحة الثالثة (٤٠٪) .
الشريحة الرابعة (٥٪) .
ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول،
ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة .
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة .
من 21 أغسطس 2015 إلى 22 يونيو 2017 · بالقانون 96/2015
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى : حتى ٦٥٠٠ جنيه فى السنة معفاة من الضريبة .
الشريحة الثانية : أكثر من ٦٥٠٠ جنيه حتى ٣٠٠٠٠ جنيه (١٠٪) .
الشريحة الثالثة : أكثر من ٣٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٥٠٠٠ جنيه (١٥٪) .
الشريحة الرابعة : أكثر من ٤٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠٠ جنيه (٢٠٪) .
الشريحة الخامسة : أكثر من ٢٠٠٠٠٠ جنيه (٥ , ٢٢٪) .
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل " .
من 1 يوليو 2014 إلى 21 أغسطس 2015 · بالقانون 53/2014
من 19 مايو 2013 إلى 21 أغسطس 2015 · بالقانون 11/2013
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى : حتى ٥٠٠٠ جنيه فى السنة معفاة من الضريبة .
الشريحة الثانية : أكثر من ٥٠٠٠ جنيه حتى ٣٠٠٠٠ جنيه (١٠٪) .
الشريحة الثالثة : أكثر من ٣٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٥٠٠٠ جنيه (١٥٪) .
الشريحة الرابعة : أكثر من ٤٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٥٠٠٠٠ جنيه (٢٠٪) .
الشريحة الخامسة : أكثر من ٢٥٠٠٠٠ (٢٥٪) .
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
من 7 ديسمبر 2012 إلى 19 مايو 2013 · بالقانون 101/2012
تلغى المادة (٧) ومع عدم الإخلال بالبند (١) من المادة ١٣ من القانون تكون
شرائح واسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى :
ن ٥٠٠٠ جنيه فى السنة معفاة من الضريبة .
الشريحة الثانية :
ن أكثر من ٥٠٠٠ جنيه وحتى ٣٠٠٠٠ جنيه (١٠٪)
الشريحة الثالثة :
[غير مقروء] أكثر من ٣٠٠٠٠ جنيه وحتى ٤٥٠٠٠ جنيه (١٥٪)
الشريحة الرابعة :
[غير مقروء] أكثر من ٤٥٠٠٠ جنيه حتى ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (واحد مليون جنيه) (٢٠٪)
الشريحة الخامسة :
[غير مقروء] أكثر من ١٠٠٠٠٠٠ (واحد مليون جنيه) (٢٥٪)
ويتم تقريب صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
من 10 يونيو 2005 إلى 7 ديسمبر 2012
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى : أكثر من ٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠ جنيه (١٠٪) .
الشريحة الثانية : أكثر من ٢٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٠٠٠٠ جنيه (١٥٪) .
الشريحة الثالثة : أكثر من ٤٠٠٠٠ جنيه (٢٠٪) .
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.