انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 91 لسنة 2005

المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل

سارٍ

النص الساري

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 31 أكتوبر 2023 إلى 21 فبراير 2024 · بالقانون 175/2023المصدر:
من 8 مايو 2020 إلى 31 أكتوبر 2023 · بالقانون 26/2020المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 19 تابع، في 7 مايو 2020
من 24 يونيو 2018 إلى 8 مايو 2020 · بالقانون 97/2018المصدر: web.archive.org (مصدر رسمي)
من 22 يونيو 2017 إلى 24 يونيو 2018 · بالقانون 82/2017المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)
من 21 أغسطس 2015 إلى 22 يونيو 2017 · بالقانون 96/2015المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)
من 1 يوليو 2014 إلى 21 أغسطس 2015 · بالقانون 53/2014
من 19 مايو 2013 إلى 21 أغسطس 2015 · بالقانون 11/2013المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)
من 7 ديسمبر 2012 إلى 19 مايو 2013 · بالقانون 101/2012المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)
من 10 يونيو 2005 إلى 7 ديسمبر 2012المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 23 تابع، في 9 يونيو 2005

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.