Article 8 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يكون سعر الضريبة على النحو الآتى :
سعر الضريبة | صافى الدخل الذى لم يتجاوز ٦٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى يتجاوز ٦٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٧٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى يتجاوز ٧٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٨٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى يتجاوز ٨٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٩٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى يتجاوز ٩٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه
٪[رقم غير مقروء] | من ١ جنيه إلى ٤٠,٠٠٠ جنيه | – | – | – | – | –
٪١٠ | أكثر من ٤٠,٠٠٠ جنيه إلى ٥٥,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٥٥,٠٠٠ جنيه | – | – | – | –
٪١٥ | أكثر من ٥٥,٠٠٠ جنيه إلى ٧٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٥٥,٠٠٠ جنيه إلى ٧٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٧٠,٠٠٠ جنيه | – | – | –
٪٢٠ | أكثر من ٧٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٧٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٧٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | – | –
٪٢٢,٥ | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | –
٪٢٥ | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه
٪٢٧,٥ | – | – | – | – | – | ما زاد على ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 October 2023 to 21 February 2024 · by Law 175/2023
يكون سعر الضريبة على النحو الآتى :
سعر الضريبة صافى الدخل الذى لم يتجاوز 600.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 600.000 جنيه ولم يتجاوز 700.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 700.000 جنيه ولم يتجاوز 800.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 800.000 جنيه ولم يتجاوز 900.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1.000.000 جنيه صافى الدخل أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه 1.200.000 جنيه
0.00% من 1 جنيه إلى 30.000 جنيه - - - - -
10% أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه من 1 جنيه إلى 45.000 جنيه - - - -
15% أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه من 1 جنيه إلى 60.000 جنيه - - -
20% أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه - -
22.5% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه من 1 جنيه إلى 400.000 جنيه -
25% ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه من 1 جنيه إلى 1.200.000 جنيه
27.5% - - - - - ما زاد على 1.200.000 جنيه
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
From 8 May 2020 to 31 October 2023 · by Law 26/2020
يكون سعر الضريبة على النحو الآتى :
سعر الضريبة | صافى الدخل الذى لم يتجاوز ٦٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٦٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٧٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٧٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٨٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٨٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٩٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٩٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ١٠٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل أكثر من مليون جنيه
٠٪ | من ١ جنيه إلى ١٥,٠٠٠ جنيه | – | – | – | – | –
٢,٥٠٪ | أكثر من ١٥,٠٠٠ جنيه إلى ٣٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٣٠,٠٠٠ جنيه | – | – | – | –
١٠٪ | أكثر من ٣٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٥,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٣٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٥,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٤٥,٠٠٠ جنيه | – | – | –
١٥٪ | أكثر من ٤٥,٠٠٠ جنيه إلى ٦٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٤٥,٠٠٠ جنيه إلى ٦٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٤٥,٠٠٠ جنيه إلى ٦٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٦٠,٠٠٠ جنيه | – | –
سعر الضريبة | صافى الدخل الذى لم يتجاوز ٦٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٦٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٧٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٧٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٨٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٨٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ٩٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل الذى تجاوز ٩٠٠,٠٠٠ جنيه ولم يتجاوز ١٠٠٠,٠٠٠ جنيه | صافى الدخل أكثر من مليون جنيه
٢٠٪ | أكثر من ٦٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٦٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٦٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٦٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه | –
٢٢,٥٠٪ | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | من ١ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه
٢٥٪ | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد على ٤٠٠,٠٠٠ جنيه | ما زاد ٤٠٠,٠٠٠ جنيه
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
From 24 June 2018 to 8 May 2020 · by Law 97/2018
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى : حتى ٨٠٠٠ جنيه فى السنة (معفاة من الضريبة) .
الشريحة الثانية : أكثر من ٨٠٠٠ جنيه حتى ٣٠٠٠٠ جنيه (١٠٪) .
الشريحة الثالثة : أكثر من ٣٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٥٠٠٠ جنيه (١٥٪) .
الشريحة الرابعة : أكثر من ٤٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠٠ جنيه (٢٠٪) .
الشريحة الخامسة : أكثر من ٢٠٠٠٠٠ جنيه (٥ , ٢٢٪) .
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو الآتى :
الشريحة الثانية (٨٥٪) .
الشريحة الثالثة (٤٥٪) .
الشريحة الرابعة (٥ , ٧٪) .
ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول . ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة .
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة .
From 22 June 2017 to 24 June 2018 · by Law 82/2017
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى: حتى ٧٢٠٠ جنيه في السنة معفاة من الضريبة .
الشريحة الثانية: أكثر من ٧٢٠٠ جنيه حتى ٣٠٠٠٠ جنيه (١٠٪) .
الشريحة الثالثة: أكثر من ٣٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٥٠٠٠ جنيه (١٥٪) .
الشريحة الرابعة: أكثر من ٤٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠٠ جنيه (٢٠٪) .
الشريحة الخامسة: أكثر من ٢٠٠٠٠٠ جنيه (٢٢,٥٪) .
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصما من الضريبة المستحقة عليهم ،
على النحو الآتى :
الشريحة الثانيه (٨٠٪) .
الشريحة الثالثة (٤٠٪) .
الشريحة الرابعة (٥٪) .
ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول،
ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة .
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة .
From 21 August 2015 to 22 June 2017 · by Law 96/2015
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى : حتى ٦٥٠٠ جنيه فى السنة معفاة من الضريبة .
الشريحة الثانية : أكثر من ٦٥٠٠ جنيه حتى ٣٠٠٠٠ جنيه (١٠٪) .
الشريحة الثالثة : أكثر من ٣٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٥٠٠٠ جنيه (١٥٪) .
الشريحة الرابعة : أكثر من ٤٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠٠ جنيه (٢٠٪) .
الشريحة الخامسة : أكثر من ٢٠٠٠٠٠ جنيه (٥ , ٢٢٪) .
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل " .
From 1 July 2014 to 21 August 2015 · by Law 53/2014
From 19 May 2013 to 21 August 2015 · by Law 11/2013
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى : حتى ٥٠٠٠ جنيه فى السنة معفاة من الضريبة .
الشريحة الثانية : أكثر من ٥٠٠٠ جنيه حتى ٣٠٠٠٠ جنيه (١٠٪) .
الشريحة الثالثة : أكثر من ٣٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٥٠٠٠ جنيه (١٥٪) .
الشريحة الرابعة : أكثر من ٤٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٥٠٠٠٠ جنيه (٢٠٪) .
الشريحة الخامسة : أكثر من ٢٥٠٠٠٠ (٢٥٪) .
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
From 7 December 2012 to 19 May 2013 · by Law 101/2012
تلغى المادة (٧) ومع عدم الإخلال بالبند (١) من المادة ١٣ من القانون تكون
شرائح واسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى :
ن ٥٠٠٠ جنيه فى السنة معفاة من الضريبة .
الشريحة الثانية :
ن أكثر من ٥٠٠٠ جنيه وحتى ٣٠٠٠٠ جنيه (١٠٪)
الشريحة الثالثة :
[غير مقروء] أكثر من ٣٠٠٠٠ جنيه وحتى ٤٥٠٠٠ جنيه (١٥٪)
الشريحة الرابعة :
[غير مقروء] أكثر من ٤٥٠٠٠ جنيه حتى ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (واحد مليون جنيه) (٢٠٪)
الشريحة الخامسة :
[غير مقروء] أكثر من ١٠٠٠٠٠٠ (واحد مليون جنيه) (٢٥٪)
ويتم تقريب صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
From 10 June 2005 to 7 December 2012
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى : أكثر من ٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠ جنيه (١٠٪) .
الشريحة الثانية : أكثر من ٢٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٠٠٠٠ جنيه (١٥٪) .
الشريحة الثالثة : أكثر من ٤٠٠٠٠ جنيه (٢٠٪) .
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.