المادة 142 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يونيو 2005 إلى 16 يونيو 2023
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الآتى :
١- رئيس من الشخصيات العامة .
٢ - ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير .
٣ - أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يرشحه وزير العدل .
٤ - اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين .
٥ - رئيس اتحاد الصناعات المصرية .
٦ - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية .
٧ - أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين فى شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات .
٨ - أحد وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز .
ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.