Article 142 of the Income Tax Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 June 2005 to 16 June 2023
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الآتى :
١- رئيس من الشخصيات العامة .
٢ - ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير .
٣ - أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يرشحه وزير العدل .
٤ - اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين .
٥ - رئيس اتحاد الصناعات المصرية .
٦ - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية .
٧ - أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين فى شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات .
٨ - أحد وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز .
ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.