Article 141 of the Income Tax Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 June 2005 to 16 June 2023
يمارس المجلس فى سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية :
١- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها .
٢- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة ، ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب .
٣ - دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب ، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر ودون عنت .
٤ - متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعى الضرائب .
٥ - مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأى فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص :
- أدلة عمل الإدارة الضريبية .
- دليل القواعد الأساسية للفحص .
- دليل إجراءات الفحص .
- دليل الفحص بالعينة .
٦ - دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التى تؤديها ، والسعى لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أى قصور فى هذا الشأن .
٧ - نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التى تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم .
٨ - دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوى الممولين والسعى لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها فى المستقبل ، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس فى دراسة ما يحال إليها من شكاوى وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التى يطلبها مما يتصل بأعماله .
ويقدم المجلس فى الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص فى التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أى جهة من جهات الإدارة الضريبية أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها .
ويقدم هذا التقرير إلى رئيس مجلس الشعب لعرضه على المجلس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.