انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · ضرائب وجمارك

قانون إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات

قانون إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات رقم 182 لسنة 2020

القانون رقم 182 لسنة 2020نُشر في 5 سبتمبر 2020يعمل به منذ 6 سبتمبر 2020عدد المواد: 2
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر، في 5 سبتمبر 2020
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية تطابقها نسخة ثانية

مواد القانون

القوانين المعدِّلة

  • القانون 3/2021 · نُشر في 3 مارس 2021، ويعمل به منذ 4 مارس 2021
  • القانون 30/2023 · نُشر في 15 يونيو 2023، ويعمل به منذ 16 يونيو 2023

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.