قانون مصري · ضرائب وجمارك
قانون إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات
قانون إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات رقم 182 لسنة 2020
القانون رقم 182 لسنة 2020نُشر في 5 سبتمبر 2020يعمل به منذ 6 سبتمبر 2020عدد المواد: 2
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر، في 5 سبتمبر 2020مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية تطابقها نسخة ثانية
القوانين المعدِّلة
- القانون 3/2021 · نُشر في 3 مارس 2021، ويعمل به منذ 4 مارس 2021
- القانون 30/2023 · نُشر في 15 يونيو 2023، ويعمل به منذ 16 يونيو 2023
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.