انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 182 لسنة 2020

المادة الأولى من قانون إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات

سارٍ

النص الساري

هذه المادة ملغاة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 4 مارس 2021 إلى 16 يونيو 2023 · بالقانون 3/2021المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 8 مكرر (هـ)، في 3 مارس 2021
من 6 سبتمبر 2020 إلى 4 مارس 2021المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر، في 5 سبتمبر 2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.