المادة الأولى من قانون إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 مارس 2021 إلى 16 يونيو 2023 · بالقانون 3/2021
كما تعفى العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها .
من 6 سبتمبر 2020 إلى 4 مارس 2021
مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول
الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية ، تلغى نصوص القوانين التى تقرر إعفاء
عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية ، أو إعفاء الأرباح
الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ،
أينما وردت هذه النصوص .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، تعفى عوائد أذون وسندات
الخزانة التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من (٦٥٪) من قيمة
الضريبة على الدخل ، على أن تراجع هذه النسبة كل ثلاث سنوات .
وفى جميع الأحوال ، لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السندات
أو أذون الخزانة المعفاة التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.