Article 1 of the Repeal of Treasury Bills and Bonds Yield Exemption Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 30 of 2023); not yet reviewed by a lawyer
مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول
الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية ، تلغى نصوص القوانين التى تقرر إعفاء
عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية ، أو إعفاء الأرباح
الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ،
أينما وردت هذه النصوص .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، تعفى عوائد أذون وسندات
الخزانة التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من (٦٥٪) من قيمة
الضريبة على الدخل ، على أن تراجع هذه النسبة كل ثلاث سنوات .
وفى جميع الأحوال ، لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السندات
أو أذون الخزانة المعفاة التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 March 2021 to 16 June 2023 · by Law 3/2021
مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول
الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية ، تلغى نصوص القوانين التى تقرر إعفاء
عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية ، أو إعفاء الأرباح
الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ،
أينما وردت هذه النصوص .
كما تعفى العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، تعفى عوائد أذون وسندات
الخزانة التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من (٦٥٪) من قيمة
الضريبة على الدخل ، على أن تراجع هذه النسبة كل ثلاث سنوات .
وفى جميع الأحوال ، لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السندات
أو أذون الخزانة المعفاة التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: Official Gazette, issue 8 bis (e), of 3 March 2021From 6 September 2020 to 4 March 2021
مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول
الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية ، تلغى نصوص القوانين التى تقرر إعفاء
عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية ، أو إعفاء الأرباح
الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ،
أينما وردت هذه النصوص .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، تعفى عوائد أذون وسندات
الخزانة التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من (٦٥٪) من قيمة
الضريبة على الدخل ، على أن تراجع هذه النسبة كل ثلاث سنوات .
وفى جميع الأحوال ، لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السندات
أو أذون الخزانة المعفاة التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.