المادة الأولى من قانون إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 30 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد
مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول
الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية ، تلغى نصوص القوانين التى تقرر إعفاء
عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية ، أو إعفاء الأرباح
الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ،
أينما وردت هذه النصوص .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، تعفى عوائد أذون وسندات
الخزانة التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من (٦٥٪) من قيمة
الضريبة على الدخل ، على أن تراجع هذه النسبة كل ثلاث سنوات .
وفى جميع الأحوال ، لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السندات
أو أذون الخزانة المعفاة التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 مارس 2021 إلى 16 يونيو 2023 · بالقانون 3/2021
مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول
الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية ، تلغى نصوص القوانين التى تقرر إعفاء
عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية ، أو إعفاء الأرباح
الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ،
أينما وردت هذه النصوص .
كما تعفى العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، تعفى عوائد أذون وسندات
الخزانة التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من (٦٥٪) من قيمة
الضريبة على الدخل ، على أن تراجع هذه النسبة كل ثلاث سنوات .
وفى جميع الأحوال ، لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السندات
أو أذون الخزانة المعفاة التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 8 مكرر (هـ)، في 3 مارس 2021من 6 سبتمبر 2020 إلى 4 مارس 2021
مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول
الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية ، تلغى نصوص القوانين التى تقرر إعفاء
عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية ، أو إعفاء الأرباح
الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ،
أينما وردت هذه النصوص .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، تعفى عوائد أذون وسندات
الخزانة التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من (٦٥٪) من قيمة
الضريبة على الدخل ، على أن تراجع هذه النسبة كل ثلاث سنوات .
وفى جميع الأحوال ، لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السندات
أو أذون الخزانة المعفاة التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.