المادة 127 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
للممول الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة .
ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتية :
١ - اسم الممول ورقم حصره الضريبى .
٢ - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
٣ - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .
ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.