المادة 87 مكررا من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية بواقع (٢٠٪) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق أقل من (٥٠٪) من مقدار الضريبة النهائية وبواقع (٤٠٪) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق يساوى (٥٠٪) أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية ، وبواقع (٤٠٪) من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى ، وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 مايو 2013 إلى 8 مايو 2020 · بالقانون 11/2013
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا ،
سواء بموافقة الممول عليها أو باستنفاد طرق الطعن العادية بشأنها ، يلتزم بأداء مبلغ إضافى
للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية :
(٥٪) من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار
وبين الضريبة النهائية يعادل من (١٠٪) إلى (٢٠٪) من مقدار الضريبة النهائية .
(١٥٪) من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار
وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (٢٠٪) إلى (٥٠٪) من مقدار الضريبة النهائية .
(٤٠٪) من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار
وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (٥٠٪) من مقدار الضريبة النهائية .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الحالات التى لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة
وفقا لنص المادة (٩٤) من قانون الضريبة على الدخل .
من 7 ديسمبر 2012 إلى 19 مايو 2013 · بالقانون 101/2012
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.