Article 87 bis of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية بواقع (٢٠٪) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق أقل من (٥٠٪) من مقدار الضريبة النهائية وبواقع (٤٠٪) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق يساوى (٥٠٪) أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية ، وبواقع (٤٠٪) من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى ، وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 May 2013 to 8 May 2020 · by Law 11/2013
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا ،
سواء بموافقة الممول عليها أو باستنفاد طرق الطعن العادية بشأنها ، يلتزم بأداء مبلغ إضافى
للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية :
(٥٪) من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار
وبين الضريبة النهائية يعادل من (١٠٪) إلى (٢٠٪) من مقدار الضريبة النهائية .
(١٥٪) من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار
وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (٢٠٪) إلى (٥٠٪) من مقدار الضريبة النهائية .
(٤٠٪) من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار
وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (٥٠٪) من مقدار الضريبة النهائية .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الحالات التى لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة
وفقا لنص المادة (٩٤) من قانون الضريبة على الدخل .
From 7 December 2012 to 19 May 2013 · by Law 101/2012
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.