Article 36 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 11 of 2013); not yet reviewed by a lawyer
تعفى من الضريبة :
٢ - إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ،
عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية .
٣ - إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم
ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها
الجامعات والمعاهد .
٤ - إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير
والنحت والحفر .
٥ – صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية
فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى
خمسون ألف جنيه سنويا ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالى
لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة
وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية
لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة
لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما .
ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير
متمتعا بالإعفاء .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 7 December 2012 to 19 May 2013 · by Law 101/2012
تعفى من الضريبة :
٢ - إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ،
عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية .
٣ - إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم
ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها
الجامعات والمعاهد .
٤ - إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير
والنحت والحفر .
٥ - إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال
تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة
ألا إعتبارا من أول الشهر التالى لإنقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة
التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الإستدعاء
للإحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة
واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما ،
وفى جميع الأحوال يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبى أن يزاول الممول المهنة منفردا .
ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير
متمتعا بالإعفاء .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: eta.gov.eg (official source)From 5 May 2008 to 7 December 2012 · by Law 114/2008
تعفى من الضريبة :
٢ - إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ،
عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية .
٣ - إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم
ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها
الجامعات والمعاهد .
٤ - إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير
والنحت والحفر .
٥ - إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية
فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون
بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها
مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء
للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة
لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما .
ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير
متمتعا بالإعفاء .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: nosi.gov.eg (official source)From 10 June 2005 to 5 May 2008
تعفى من الضريبة :
١ - المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة
أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .
٢ - إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ،
عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية .
٣ - إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم
ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها
الجامعات والمعاهد .
٤ - إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير
والنحت والحفر .
٥ - إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية
فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون
بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها
مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء
للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة
لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما .
ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير
متمتعا بالإعفاء .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.