انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 91 لسنة 2005

المادة 36 من قانون الضريبة على الدخل

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 11 لسنة 2013)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 7 ديسمبر 2012 إلى 19 مايو 2013 · بالقانون 101/2012

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)
من 5 مايو 2008 إلى 7 ديسمبر 2012 · بالقانون 114/2008

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: nosi.gov.eg (مصدر رسمي)
من 10 يونيو 2005 إلى 5 مايو 2008المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 23 تابع، في 9 يونيو 2005

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.