قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مايو 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 17 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن من مايو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرين من رمضان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 41 قضائية "دستورية".
المقامة من
هبة لبيب أحمد خليل
ضــــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــــــــوزراء
3- رئيس مجلس النــــــــــــــــــواب
4- مرجريت فوزى حبيــــــــــــــب
5- ميشيل نبيل رشدى خليل
6- جورج نبيل رشــــدى خليل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم تنص عليه من انتهاء عقد الإيجار فى جميع الأحوال إذا زادت مدته على ستين عامًا، وما يترتب على ذلك من آثار.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن طلبات المدعية بحسب التكييف القانونى الصحيح، الذى تملكه هذه المحكمة بما لها وحدها من هيمنة على تكييف الطلبات فى الدعوى الدستورية، وإضفاء الوصف القانونى الصحيح عليها، تنحل فى حقيقتها إلى دعوة المشرع للتدخل بتشريع ينظم مسألة انتهاء عقد الإيجار فى جميع الأحوال إذا زادت مدته على ستين عامًا.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التى تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التى أقرتها السلطة التشريعية أو التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى بينها الدستور، وبالتالى يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون فى موضوع معين. إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالى حملهما على التدخل لإصدار تشريع فى زمن معين أو على نحو ما؛ الأمر الذى ينحسر معه اختصاص هذه المحكمة عن ذلك الطلب، وتقضى تبعًا لذلك بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.