Supreme Constitutional Court decision, case 17 of judicial year 41 (constitutional review), hearing of 8 May 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 17 of judicial year 41
- Hearing date
- 8 May 2021
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن من مايو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرين من رمضان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 41 قضائية "دستورية".
المقامة من
هبة لبيب أحمد خليل
ضــــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــــــــوزراء
3- رئيس مجلس النــــــــــــــــــواب
4- مرجريت فوزى حبيــــــــــــــب
5- ميشيل نبيل رشدى خليل
6- جورج نبيل رشــــدى خليل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم تنص عليه من انتهاء عقد الإيجار فى جميع الأحوال إذا زادت مدته على ستين عامًا، وما يترتب على ذلك من آثار.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن طلبات المدعية بحسب التكييف القانونى الصحيح، الذى تملكه هذه المحكمة بما لها وحدها من هيمنة على تكييف الطلبات فى الدعوى الدستورية، وإضفاء الوصف القانونى الصحيح عليها، تنحل فى حقيقتها إلى دعوة المشرع للتدخل بتشريع ينظم مسألة انتهاء عقد الإيجار فى جميع الأحوال إذا زادت مدته على ستين عامًا.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التى تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التى أقرتها السلطة التشريعية أو التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى بينها الدستور، وبالتالى يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون فى موضوع معين. إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالى حملهما على التدخل لإصدار تشريع فى زمن معين أو على نحو ما؛ الأمر الذى ينحسر معه اختصاص هذه المحكمة عن ذلك الطلب، وتقضى تبعًا لذلك بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.