قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 38 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 38 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الأولي من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 العلاقة بين المالك والمستأجرين
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر طلب الحكم بعدم دستورية وجود أكثر من قانون ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للشقق السكنية، وعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخــــــــــر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 36 قضائية "دستورية".
المقامة من
ورثة: شريفة رجب حسين عزام، وهم:
1 - فتحى نورالدين محمد
2 - إيمان فتحى نور الدين محمد
3 - إبراهيم فتحى نور الدين محمد
ضــــد
أولاً : رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
ثانيًا : رئيس مجلس الــوزراء
ثالثًا : وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
رابعًا: ورثة لطفى رجب حسين، وهم:
1 - فتحية محمد ين سيد فرج، عن نفسها، وبصفتها وصية على ابنتها القاصر ألفت لطفى رجب
2 - مصطفى لطفى رجب حسين
3 - آمال لطفى رجب حسين
4 - ابتسام لطفى رجب حسين
خامسًا: سميرة اسماعيل عيد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبعدم دستورية وجود أكثر من قانون يحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للشقق السكنية.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إنه عن طلب المدعين القضاء بعدم دستورية وجود أكثر من قانون لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للشقق السكنية، فإنه - بحسب التكييف القانونى الصحيح لهذا الطلب، الذى تملكه هذه المحكمة بما لها وحدها من هيمنة على تكييف الدعوى الدستورية، وإضفاء الوصف القانونى الصحيح عليها - ينحل فى حقيقته إلى دعوة المشرع للتدخل لتوحيد المعاملة التشريعية، والتنظيم القانونى الحاكم للعلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين للشقق السكنية، القديم منها والجديد. فمن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التى تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها النصوص القانونية التى أقرتها السلطة التشريعية أو التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى بينها الدستور، وبالتالى يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار تشريع فى موضوع معين، إذ أن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالى حملها على التدخل لإصدار تشريع فى زمن معين أو على نحو ما، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب المشار إليه، والفصل فيه.
وحيث إنه بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، التى تنص – مقروءة فى ضوء أحكام هذه المحكمة الصادرة فى الدعاوى أرقـــــام 56 لسنة 18 قضائية "دستورية"، 6 لسنة 9 قضائية "دستورية"، 3 لسنة 18 قضائية "دستورية"، 44 لسنة 17 قضائية "دستورية"، 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" - على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديــــــــه الذيــــن كانــــوا معــــه حتى الوفــــاة أو التــــرك"، فقــــد سبق لهــــــــذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002، فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، القاضى فى منطوقه:" أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهــــم الحــــق فى شغــــل العيــــن بانتهاء إقامــــة آخــــرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات؛ ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) بتاريخ 14/11/2002. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلــــــة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر طلب الحكم بعدم دستورية وجود أكثر من قانون ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للشقق السكنية، وعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.