حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 119 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 119 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 119 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / خيرى خالد محمد يوسف
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد / محمد السعيد عبد الفتاح الشربينى
6- السيد / طارق محمد يوسف
7- السيد / خالد خالد محمد يوسف
8- السيد / شريف خالد محمد يوسف
9- السيد / جمال خالد محمد يوسف
10- السيدة / ليلى خالد محمد يوسف
11- السيدة / ناهد خالد محمد يوسف
12- السيدة / وفاء خالد محمد يوسف
الإجراءات
بتاريخ الثالث من يونيه سنة 1998 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما تضمنته من إباحتها للمستأجر بغرض السكنى تغيير وجه الانتفاع بالعين المؤجرة دون إذن من المؤجر وبالمخالفة لشروط عقد الإيجار ، وتساند إلى أن هذا النص يخالف المواد 32 ، 34 ، 40 من الدستور حيث يغلب مصلحة المستأجر على مصلحة المؤجر ويفتئت بذلك على الملكية الخاصة
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة واحتياطياًَ برفضها .
وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة طلب فيها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً بعدم قبولها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى والمدعى عليهم من السادس حتى الثانية عشرة فى الدعوى الماثلة سبق أن أقاموا الدعوى رقم 440 لسنة 1998 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الخامس فى الدعوى الماثلة يطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له بقصد السكنى بالعقد المؤرخ 29/3/1972 لقيامه ، ودون موافقتهم وبالمخالفة لنصوص العقد المشار إليه بتغيير استعمال العين لغير أغراض السكنى . وتداولت الدعوى بالجلسات ، وبجلسة 10/5/1998 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إباحتها تغيير وجه استعمال العين المؤجرة له دون موافقة المؤجر وعلى خلاف شروط العقد . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى استناداً إلى أن المدعى أو رد فى صحيفة دعواه أن هناك تعارضاً بين نص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 ونص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بما يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى ، لأن اختصاص هذه المحكمة يتحدد بالرقابة على دستورية القوانين ، ولا شأن لها بالتعارض بين قانونين مختلفين
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أنه ولئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستورى ، فلا يمتد لحالات التعارض أو التنازع بين اللوائح والقوانين ، ولا بين التشريعات الأصلية والفرعية ذات المرتبة الواحدة . إلا أن الثابت من صحيفة الدعوى أن المدعى أقام دعواه ابتغاء الحكم بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى بما يخالف نصوص المواد 32 ، 34 ، 40 من الدستور ، وهو ما سبق أن تمسك به أمام محكمة الموضوع بجلسة 10/5/1998 فصرحت له بإقامة دعواه الماثلة ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مجافياً للحقائق الثابتة فى الأوراق مما يتعين معه رفضه .
وحيث إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق ، وتكييفها القانونى الصحيح ، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها . وإذ كانت المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على أنه : " فى الأحوال التى يتم فيها تغير استعمال العين إلى أغراض غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسب 1 .............. 2 ............3 ............ 4.............. وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى وشاغليه .
وتلغى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون " .
وحيث إن مناط توافر المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية هو قيام ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات فى الدعوى الموضوعية ، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعى هو ما تضمنه النص المطعون عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى ، تأسيساً على أن الفصل فى مدى دستوريته من شأنه أن يؤثر على الفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع .
وحيث إن المدعى فى الدعوى الماثلة ينعى على النص المطعون عليه أنه جعل للمستأجر الحق فى تغيير استعمال العين المؤجرة له إلى غير غرض السكنى دون موافقة المالك مخالفاً بذلك نصوص المواد 32 ، 34 ، 40 من الدستور مغلباً مصلحة المستأجر على المؤجر والافتئات على الملكية الخاصة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 4/3/2000 فى القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى .
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة وهى عينية بطبيعتها تغدو منتهية . وهو ما ينطوى بذاته على الرد الضمنى على الدفعين المبديين من المدعى عليه الخامس بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 19المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 31المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 23المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.