المادة 23 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 سبتمبر 1977 إلى 31 يوليو 1981
فى جميع الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجر[غير مقروء]
بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك ، إلى غير أغراض السكن
تزاد الأجرة القانونية بنسبة ٢٠٪ للمبانى المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ،
١٠٠٪ للمبانى المنشأة منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ وقبل ٥ نوفمبر سنة ١٩٦١
٧٥٪ للمبانى المنشأة منذ ٥ نوفمبر سنة ١٩٦١ حتى تاريخ العمل بهذا القانون ،
٥٠٪ للمبانى التى يرخص فى إقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير الحكم الصادر فى الدعــوى 116 لسنة 27 ق, دستورية بجلســـة 4/5/2008
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تحديد أسباب الإخلاء على سبيل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم اشتراط موافقة المؤجـر على قيام المستأجر بتغيير استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.