القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 22 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو
منصوص عليه فى العقد ، بأداء الفرق مقسطا على أقساط شهرية لمدة
مساوية للمدة التى استحقت عنها أو سداده كاملا إذا أراد إخلاء العين المؤجرة
قبل انقضاء المدة المذكورة .
وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل
عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة
السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.