القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 21 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد
الأجرة ، جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما
من تاريخ نفاذ عقده .
وفى هذه الحالة يقتصر أثر الحكم الصادر فى الطعن على أجرة الوحدة
التى يشغلها الطاعن وحدها دون باقى وحدات المبنى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.