Article 34 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
تخفض الأجرة الشهرية بمقدار ( ٥٪ ) خمسة فى المائة
بحد أدنى مقداره مائتا مليم بالنسبة إلى شاغلى الأماكن الذين لم يكونوا
ملتزمين بقيمة استهلاك المياه فى ١٩٦٩/٨/١٨ ، كما يسرى هذا الخفض
إذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر بقيمة
الاستهلاك على الرغم من النص فى عقد الإيجار على التزام المستأجر بها ،
على ألا يسرى هذا الخفض بالنسبة إلى الأماكن التى أنشئت قبل
أول يناير سنة ١٩٤٤
ويجوز لكل من المالك أو المستأجر تركيب عداد خاص على نفقته
لحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة ، وذلك دون اشتراط موافقة
الآخر ، وفى هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للأوضاع المبينة فى المادة
السابقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.