حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 84 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 84 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تخويل مستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / إبراهيم محفوظ إبراهيم
2- السيدة / فاطمة ( الشهيرة ) بسوسن محمد محمود نور
3- السيدة / دعاء إبراهيم محفوظ
4- السيد / محمد محى الدين إبراهيم محفوظ
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد / هانى محمد أحمد الغزاوى
6- السيدة / فريدة محمد أحمد الغزاوى
7- السيدة / سالمة محمد أحمد الغزاوى
الإجراءات
بتاريخ الثالث من مارس سنة 2002 ، أودع المدعون ، صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين فى الدعوى الدستورية كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1090 لسنة 1999 مساكن كلى الإسكندرية ، ضد المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع ، طلباً للحكم بفسخ عقد إيجار الشقة التى كان مورثهم يستأجرها لاستعمالها مصيفاً ، واستمروا فى شغلها بعد وفاته ، وذلك على سند من قيامهم بتأجيرها مفروشة دون موافقة المدعين ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت لهم باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، كان يجرى نصها كا لآتى : " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 39 ، 40 يجوز للملاك ولمستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأى المحافظ المختص تأجير الأماكن مفروشة طبقاً للشروط والأوضاع التى ينص عليها هذا القرار " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر فى القضية رقم 4 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 13/4/2003 والذى قضى : أولاُ : بعدم دستورية المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما نصت عليه من تخويل مستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك . ثانياً : بسقوط المادتين (45) من القانون سالف الذكر ، و(21) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1978 . وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لبدء إعمال أثره . وإذ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 ( تابع ) بتاريخ 24/4/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.