القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 56 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص
المبانى والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال
سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة
للغرض المخصصة من أجله .
ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا
كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإزالة التعارض بين الأحكام وبيان الحكم الواجب التطبيق والتنفيذ من بين الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الادارى ومحكمة جنوب القاهرة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.